قوى إعلان الحرية والتغيير تصريح

جماهير شعبنا الأبي
سلمت قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.
تجدون أعلاه الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها بواسطة ممثلين لقوى الحرية والتغيير الى المجلس العسكرى.
وسيكون هناك مؤتمراً صحفياً بعد قليل للتنوير بفحواها والخطوات القادمة.

قوى إعلان الحرية والتغيير
2 مايو 2019
نص الوثيقة الدستورية :


وثيقة دستورية 
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1 – يوقف العمل بالدستور الإنتقالي عام  2005 .
2- تعتبر وثيقة الحقوق الاساسية المجازة في دستور 2005 جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
3- السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق و الواجبات على اساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين و العرق و النوع و الوضع الاجتماعي.
المادة 4 تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
5- السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور الانقالي   وهو القانون الأعلى لليلاد الذي تسود احكامه علي جميع القوانين.

الباب الثاني
مستويات الحكم
المادة: 6 - :
السودان دولة لامركزية، متعددة الأقاليم، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي
أ) مستوى الحكم الاتحادي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه عن طريق تقديم الخدمات على المستوى القومي
ب) مستوى الحكم الاقليمي، الذي يمارس السلطة على مستوى الاقاليم.
ج) مستوى الحكم المحلي،ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، في كل أنحاء السودان ويحدد هياكلهم وسلطاتهم القانون.

الباب الثالث
الفصل الأول
هياكل الحكم

المادة: 7 - تحكم جمهورية السودان خلال الفتره الانتقاليه البالغ قدرها أربع سنوات تبدا من تاريخ دخول  الدستور الانتقالي   حيز التنفيذ من خلال مؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا    الدستور.
المادة: 8 - تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي علي النحو التالي:
أولا – مجلس سيادة  يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية .
ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد .
ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة.
رابعا – سلطة قضائية مستقلة.
خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون
قوات الشرطة والاجهزة الامنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادسا: الخدمة المدنية العامةالقومية  التي تتولي ادارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعا: مفوضيات مستقلة مختصة توكل اليها مهام وفق قانون انشاء كل منها.

الفصل الثاني
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
المادة: 9 - مجلس السيادة الانتقالي:

1 . يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى اعلان الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانتقالي.
2 . سلطات مجلس السيادة.  يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية :
رأس الدولة ورمزها وحدتها .
القائد الاعلي للقوات المسلحة .
–   إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلي.
إعتماد سفراء السودان في الخارج.وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدي السودان
–  إعلان الحرب.
التصديق علي القوانين الصادرة من الهيئة التشريعيية وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
تعيين حكام الاقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء
يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم امام مجلس السيادة
خ-تصدر قرارات المجلس باغلبية ثلثي الاعضاء.
توجيه الإتهام لعضو المجلس السيادي
تتم محاكمة عضو مجلس السيادة أمام المحكمة الدستورية  في حالة صدور قرار بإتهامه  الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الحاضرين.
يفقد عضو مجلس السيادة أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية
أ) قبول استقالته بواسطة مجلس السيادة 
ب) إعفاؤه بواسطة مجلس السيادة
ج) وفاته أو مرضه مرضا مقعدا.
د) إذا تمت إدانته بواسطة المحكمة الدستورية وفقا للمادة أعلاه
و) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي أو رئيسه، تعين الجهة التي عينته ابتداء عضوا أو رئيسا بديلآ.


المادة 10 :- مجلس الوزراء الانتقالي:
يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا يتم إختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير
يتولي مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
اعلان حالة الطوارئ 
إبتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها .
تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية  على مستوى وكلاء الوزارات او من يكون في مقامهم ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها .
الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الإختصاصات المختلفة وإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الإنتقالية.
يفقد عضو مجلس الوزراء أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية
أ) قبول استقالة رئيس الوزراء بواسطة مجلس السيادة ، والوزير بواسطة رئيس الوزراء
ب) سحب الثقة منه بواسطة المجلس التشريعي الإنتقالي
د) إذا صدر بحقه حكم قضائى بعقوبه سالبه للحريه
ج) وفاته أو مرضه مرضا مقعدا
و) في حالة خلو منصب رئيس  مجلس الوزراء أو أيا من أعضائه تعين القوى إعلان الحرية والتغيير  رئيسا أو عضوا بديلا
المادة 11 :- المجلس التشريعي الانتقالي:
تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120  الى 150 عضواً   يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير  ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.
2 المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أيا من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الإستقالة أو المرض المقعد أو اذا صدر فى حقه حكم قضائى بعقوبة سالبة للحرية. يصدرالمجلس  التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله وإختيار رئيس المجلس  ونائبه ولجانه.
يمارس المجلس السلطات التالية
أ /سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح
ب /مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها
المادة 12 :- السلطة القضائية :
(1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
(3) يعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
(6) يعين مجلس الوزراء مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي
(6) يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن إستقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.
(7) يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة و منفصلة من السلطة القضائية،  وفقا للقانون الذي يحدد سلطاتهت وإختصاصاتها.

حالة الطوارئ
عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الإعلان والقانون.
(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.
سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ
يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان ومع ذلك في حالة وصول الحالة الإستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف افي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه  عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
**
هذه الوثيقة متعلقة بالهياكل الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وهي جزء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان المقترح للفترة الانتقالية والبالغ قدرها اربع سنوات ، تبدأ من تاريخ سريانها
Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

مدون سودانى رافض لكل اشكال القبح الموجودة فى السودان ""
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

إرسال تعليق